مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 550 من 629

2709 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي أن (1) قليل البول ، والغائط ، والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله اذا علم به ، فاذا لم يعلم به أصابه أم (2) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله » .

4 ( باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ، ومن كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة )

2710 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه » .

2711 / 2 دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « ان علم به اخرج منه (1) ، وان لم يعلم (2) فلا بأس به » .

2712 / 3 ابن شهر آشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال : كنا جلوساً عند النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذ أقبل الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) __________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

(1) « أن » ليست في المصدر .

(2) في المصدر : او .

الباب 4

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 .

(1) « منه » ليس في المصدر .

(2) في المصدر زيادة : به .

3 المناقب لابن شهر آشوب ج 4 ص 71 .

الصفحة 550 من 629