مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 548 من 629

2 ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع ، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

2702 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً ، وان كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء » .

وقد روي عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) انه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » .

2703 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، بال عليه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) قبل أن يطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه » .

2704 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان علياً ( عليه السلام ) قال : « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين » .

2705 / 4 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن __________________________

الباب 2

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .

2 ، 3 الجعفريات ص 12 .

4 نوادر الراوندي ص 39 ، عنه في البحار ج 80 ص 104 ح 11 .

الصفحة 548 من 629