مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 547 من 629

أبواب النجاسات والأواني

1 ( باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع ، مرتين عن الثوب والبدن )

2699 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أصاب بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره » .

2700 / 2 دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البول يصيب الثوب قال : يغسل مرتين » .

وقالوا ( عليهم السلام ) : « كلما يغسل منه الثوب ، يغسل منه الجسد ، اذا أصابه » (1) .

2701 / 3 عوالي اللآلي : روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال في الثوب يصيبه البول : « اغسله مرتين : الاولى للازالة ، والثانية للانقاء » .

__________________________

الباب 1

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12 .

(1) نفس المصدر ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 132 ح 2 .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 348 ح 131 .

الصفحة 547 من 629