أبواب النجاسات والأواني
1 ( باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع ، مرتين عن الثوب والبدن )
2699 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أصاب بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره » .
2700 / 2 دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البول يصيب الثوب قال : يغسل مرتين » .
وقالوا ( عليهم السلام ) : « كلما يغسل منه الثوب ، يغسل منه الجسد ، اذا أصابه » (1) .
2701 / 3 عوالي اللآلي : روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال في الثوب يصيبه البول : « اغسله مرتين : الاولى للازالة ، والثانية للانقاء » .
__________________________
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12 .
(1) نفس المصدر ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 132 ح 2 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 348 ح 131 .




