مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 545 من 629

23 ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ، وتيمّم الجنب والحائض ، للخروج من المسجدين )

2695 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « فانك اذا احتلمت في أحد هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم » .

2696 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً .

24 ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

2697 / 1 كتاب سليم بن قيس الهلالي من أصحاب امير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه فيما ذكره من بدع عمر قال ( عليه السلام ) : « والعجب لجهله وجهل الاُمّة ، أنّه كتب الى جميع عمّاله : ان الجنب إذا لم يجد الماء ، فليس له أن يصلّي ، وليس له أن يتيمم بالصعيد ، حتى يجد الماء (1) ، وان لم يجده حتى يلقى الله » .

وفي رواية اخرى : « وان لم يجده سنة » ثم قبل الناس ذلك منه __________________________

الباب 23

1 تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب الجنابة عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 .

2 المقنع ص 9 .

الباب 24

1 كتاب سليم بن قيس ص 138 : عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 23 .

(1) « حتى يجد الماء » : ليس في المصدر .

الصفحة 545 من 629