هلاكها ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (3) » .
2689 / 2 الصدوق في المقنع : واذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر ، فتمسح بالصعيد واترك الماء ، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (1) .
20 ( باب وجوب شراء الماء للطهارة ، وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم )
2690 / 1 دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه اذا (1) كان واجدا لثمنه فقد وجده الا ان يكون في دفعه الثمن ما (2) يخاف على نفسه التلف ان (2) عدمه والعطب ، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي .
21 ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء ، إلّا مع الضرورة ، وعدم تحريمه )
2691 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لا __________________________
(3) النساء 4 : 29 .
2 المقنع ص 9 .
(1) في المصدر : يفوت وقت الطهور .
الباب 20
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .
(1) في المصدر : عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه اذا .
(2) وفيه : وفيه ما .
(3) وفيه : منه ان .
الباب 21
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .




