مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 542 من 629

2686 / 4 الصدوق في المقنع : واعلم انه لا يتيمم الرجل ، حتى يكون في آخر الوقت .

18 ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )

2687 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : رب الماء ورب الصعيد واحد » .

وتقدم عن الشهيد في اربعينه (1) باسناده عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » .

19 ( باب جواز التيمّم ، مع وجود ماء يضطرّ إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ، وعدم وجوب إهراق الماء )

2688 / 1 دعائم الإِسلام (1) : ومن لم يكن معه من الماء الّا شيء يسير ، يخاف ان هو توضأ به او تطهر ان يموت عطشا ، قالوا ( عليهم السلام ) (2) : « يتيمم ويبقي الماء لنفسه ، ولا يعين على __________________________

4 المقنع ص 8 .

الباب 18 .

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .

(1) تقدم في الباب 12 حديث 1 .

الباب 19

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .

(1) في المصدر زيادة : قالوا ( عليهم السلام ) .

(2) ليس في المصدر .

الصفحة 542 من 629