( عليه السلام ) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال : فقال : « يمضي في صلاته » .
قلت : لا بد من تقييدهما بما اذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر الدعائم والمقنع ، وما هو بمضمونهما في الأصل .
17 ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر خاصّة )
2683 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت ، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم ادرك الماء وعليه الوقت ، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء » .
2684 / 2 دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء ، الّا في آخر الوقت » .
2685 / 3 وعنه ( عليه السلام ) في خبر : « وان هو (1) تيمم في اول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي ، توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم اذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة » .
__________________________
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
3 المصدر السابق ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
(1) ليس في المصدر .




