مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 541 من 629

( عليه السلام ) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال : فقال : « يمضي في صلاته » .

قلت : لا بد من تقييدهما بما اذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر الدعائم والمقنع ، وما هو بمضمونهما في الأصل .

17 ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

2683 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت ، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم ادرك الماء وعليه الوقت ، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء » .

2684 / 2 دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء ، الّا في آخر الوقت » .

2685 / 3 وعنه ( عليه السلام ) في خبر : « وان هو (1) تيمم في اول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي ، توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم اذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة » .

__________________________

الباب 17

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .

3 المصدر السابق ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 541 من 629