مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 540 من 629

يقول : مضت السنة ، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها » .

قلت : لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل ، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ .

16 ( باب أنّ من دخل في صلاة بتيمم ، ثم وجد الماء وجب عليه الإِنصراف والطهارة والاستيناف ، ما لم يركع )

2679 / 1 دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « وان دخل في الصلاة بتيمم ، ثم وجد الماء ، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته » .

2680 / 2 الصدوق في المقنع : واذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء ، فانصرف وتوضأ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فان التيمم احد الطهورين .

2681 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك » .

2682 / 4 كتاب درست بن ابي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله __________________________

الباب 16

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .

2 المقنع ص 9 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .

4 كتاب درست بن ابي منصور ص 161 .

الصفحة 540 من 629