مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 539 من 629

يصل فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي » .

2674 / 4 الصدوق في المقنع : واذا مررت بماء ولم تتوضأ ، رجاء ان تقدر على غيره ، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك الى الماء .

15 ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء )

2675 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء » .

2676 / 2 الصدوق في المقنع : فاذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار ، ما لم يحدث او يصيب ماءاً وتقدم خبر الدعائم (1) .

2677 / 3 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ان (1) عليا ( عليهم السلام ) قال : « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها » .

2678 / 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد قال : « سمعت ابي __________________________

4 المقنع ص 8 .

الباب 15

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .

2 المقنع ص 8 .

(1) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، والدعائم ج 1 ص 120 .

3 الجعفريات ص 23 .

(1) في المصدر : عن .

4 المصدر السابق ص 23 .

الصفحة 539 من 629