في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم ار قائلا به ، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع ، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة انتهى .
14 ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب ، ولو بالحدث الأصغر ، وجب عليه الغسل )
2671 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم » .
وقال : « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء » .
وقال ( عليه السلام ) : « وان مر بماء فلم يتوضأ ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ، وهو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاخرى ، فعليه ان يعيد التيمم ، لأن ممره بالماء نقض (1) تيممه » .
2672 / 2 دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة ، ما لم يحدث ، او يجد الماء ، فانه اذا مر بالماء ، او وجده انتقض تيممه » .
2673 / 3 وعنه ( عليه السلام ) : في خبر يأتي : « وكذلك ان تيمم ولم __________________________
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
(1) في المصدر : ونقض .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 120 ، وعنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .




