13 ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء ، جاز له التيمّم والصلاة ، ثم يستحب له الإِعادة )
2670 / 1 الصدوق في المقنع : وان كنت وسط زحام يوم الجمعة او يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمم وصل معهم ثم تعيد اذا انصرفت .
وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (1) ، الا انه ليس في خبر النوادر : او يوم عرفة .
قال في البحار (2) : ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، الى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج ، يتيمم ويصلي ويعيد اذا وجد [ الماء ] (3) ، ومستنده . وساق الخبرين الموجودين في الأصل .
قال : والمشهور عدم الاعادة ، وحملها بعضهم على الاستحباب ، ولا يبعد حملها على ما اذا كانت الصلاة مع المخالفين ، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية ، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين ، والوقت فيه غير مضيّق ، وحمله على ما اذا لم يمكنه الخروج الى آخر الوقت بعيد ، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة ، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً ، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة ، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة ، الواقعة __________________________
الباب 13
1 المقنع ص 9 .
(1) تقدم في الباب 2 ، حديث 1 و 2 و 3 .
(2) البحار ج 81 ص 163 ، النهاية ص 47 والمبسوط ج 1 ص 31 .
(3) أثبتناه من البحار .




