يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته » .
2666 / 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليهما السلام ) ، انه كان يفتي من اصابته جنابة : يتيمم (1) اذا لم يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته .
2667 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم ، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة ، اللهم الا ان تقدر على الماء ، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة » .
2668 / 5 الصدوق في المقنع : واذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد ، فلا اعادة عليك ، وقد مضت صلاتك ، فتوضأ لصلاة اخرى .
2669 / 6 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) في خبر يأتي : « فان انصرف منها وهو ( في ) (1) وقت ، توضأ واعادها ، فان مضى الوقت اجزأه (2) » .
__________________________
3 المصدر السابق ص 23 .
(1) في المصدر : ان يتيمم .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
5 المقنع : ص 8 .
6 دعائم الإِسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
(2) في المصدر : اجزأته .




