لامكانه بحمل ما دل على المرتين ، على الاستحباب ، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل .
11 ( باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين )
2660 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد روي انه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه » .
2661 / 2 العياشي في تفسيره : عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من اين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : « يا زرارة الى ان قال ثم فصل بين الكلام ، فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (1) فعلمناه (2) حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (3) فعرفنا حين وصلها بالرأس ، ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه ، ثم قال : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (4) ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ، اثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم قال : ( مِّنْهُ ) اي من ذلك __________________________
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 299 .
(1) المائدة 5 : 6 .
(2) في المصدر : فعلمنا .
(3) المائدة 5 : 6 .
(4) المائدة 5 : 6 .




