2647 / 2 الراوندي في النوادر : بالسند المتقدم عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له : أيتيمم بالصفاة البالية (1) على وجه الأرض ؟ قال : « نعم » .
7 ( باب جواز التيمّم عند الضرورة ، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج )
2648 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، ولو من غبار ثوبه » .
2649 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، واراد ان يتيمم ، فلينفض سرجه أو اكافه (1) فيتيمم بغباره ، وان كان راجلا ، فلينفض ثوبه او ضفة سرجه » .
__________________________
2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 164 ح 27 .
(1) « الثابتة ظاهراً » منه ( قده ) .
الباب 7
1 الجعفريات ص 14 .
2 المصدر السابق ص 23 .
(1) الإِكاف والأكاف : من المراكب ، شبه الرحال والاقتاب ( لسان العرب ج 9 ص 8 ) .




