مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 526 من 629

2644 / 13 وعنهم ( عليهم السلام ) : « ويجزي أي التيمم (1) بالصفا الثابت (2) في الأرض اذا كان عليه غبار ولم يكن (3) مبلولاً » .

2645 / 14 وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اُعطيت ثلاثاً لم يعطهنّ نبيّ قبلي : نصرت بالرعب ، واُحلّت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (1) » .

6 ( باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر )

2646 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد حدثني موسى ، حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليهم السلام ) : سئل هل يتيمم بالجص ؟ قال : « نعم » قيل له فهل : يتيمم بالنورة ؟ قال : « نعم » قيل : فهل يتيمم بالرماد ؟ قال : « لا » لأن الرماد لم يخرج من الأرض ، قيل : فهل يتيمم بالصفاة النابتة (1) على وجه الأرض ؟ قال : « نعم » .

__________________________

13 دعائم الإِسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .

(1) في المصدر : « ويتيمم » بدلا من « ويجزي اي التيمم » .

(2) وفيه : النابت .

(3) وفيه : وإن كان .

14 المصدر السابق ج 1 ص 120 .

(1) في المصدر : وترابها طهوراً .

الباب 6

1 الجعفريات ص 24 .

(1) « الثابتة ظاهراً ، كما تقدم عن الدعائم » منه ( قده ) .

الصفحة 526 من 629