4 ( باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )
2628 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه » .
2629 / 2 دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : « ومن كانت به قروح ، أو علّة يخاف منها على نفسه ، تيمّم (1) ، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم (2) وإن لم يخف اغتسل (3) فإن مات فهو شهيد » .
2630 / 3 الصدوق في الهداية : والمجدور اذا أصابته جنابة يؤمم ، لأنّ مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فغسل فمات فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أخطأتم ألا يمّمتموه (1) » .
__________________________
الباب 4
1 الجعفريات ص 24 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .
(1) في المصدر : على نفسه ان تطهّر تيمم ويصلي .
(2) وفيه : ان تطهّر يتيمم ويصلي .
(3) وفيه : « يخف ذلك فليتطهر » بدلاً من « لم يخف اغتسل» .
3 الهداية ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 145 ح 2 .
(1) في المصدر : تيمّموه .




