مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 520 من 629

2625 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد » .

2626 / 3 دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : « ولا يتيمّم في الحضر إلّا من عذر أو يكون في زحام (1) ، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنّه يتيمّم (2) ، ويعيد تلك الصلاة » .

وقالوا في الجنب يمر بالبئر ، ولا يجد ما يستقي به : « يتيمّم » .

3 ( باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس )

2627 / 1 الصدوق في المقنع : « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم » .

__________________________

2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 26 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .

(1) في المصدر : « إلّا من علة أو يكون رجل اخذه زحام » .

(2) وفيه : يتيمم ويصلّي .

الباب 3

1 المقنع ص 9 .

الصفحة 520 من 629