2625 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد » .
2626 / 3 دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : « ولا يتيمّم في الحضر إلّا من عذر أو يكون في زحام (1) ، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنّه يتيمّم (2) ، ويعيد تلك الصلاة » .
وقالوا في الجنب يمر بالبئر ، ولا يجد ما يستقي به : « يتيمّم » .
3 ( باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس )
2627 / 1 الصدوق في المقنع : « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم » .
__________________________
2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 26 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
(1) في المصدر : « إلّا من علة أو يكون رجل اخذه زحام » .
(2) وفيه : يتيمم ويصلّي .
الباب 3
1 المقنع ص 9 .




