أبواب التيمم
1 ( باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر )
2623 / 1 دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المسافر اذا لم يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه ، ان مضى في طلبه ، من لصوص او سباع ، أو ما يخاف منه التلف والهلاك : « يتيمم ويصلي » .
2 ( باب جواز التيمم ، مع عدم الوصلة إلى الماء ، كالبئر ، وزحام الجمعة وعرفة )
2624 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، وأن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ، وليعيد الصلاة اذا هو انصرف » .
__________________________
ابواب التيمم
الباب 1
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .
الباب 2
1 الجعفريات ص 23 .




