18 ( باب استحباب غسل الإِحرام )
2611 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا بلغت الميقات فاغتسل ، او توضأ والبس ثيابك . . . » الخ .
وقال (1) ( عليه السلام ) : « الغسل ثلاثة وعشرون ، من الجنابة والاحرام » ، الخبر .
19 ( باب استحباب غسل المولود )
2612 / 1 الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اغسلوا صبيانكم من الغمر (1) فإنّ الشياطين تشمّ الغمر فيفزع الصبيّ في رقاده ، ويتأذّى به الكاتبان » .
قلت : ذكرنا الخبر تبعاً للأصل ، والظاهر أنّ المراد : غسل فم الصبي ويده من غمر الطعام وغيره ممّا باشره بيده وبقي فيها قذارة منه فلا ربط له بعنوان الباب ، واستظهار استحباب غسل تمام بدنه منه ، مع أنّ الظاهر من الصبيّ في الخبر هو الذي بلغ حدّ الأكل لا الذي ولد من حينه .
__________________________
الباب 18
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
(1) نفس المصدر ص 4 .
الباب 19
1 الخصال ص 632 ح 10 .
(1) الغَمَر بالتحريك : السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( لسان العرب غمر ج 5 ص 32 ) .




