مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 502 من 629

المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقضى الرجل غسل الجمعة ؟ قال : « لا » .

قال في البحار : لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب ، أو على أنه لا يؤخر حتى يصير قضاءاً .

7 ( باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد )

2581 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل » .

وقال ( عليه السلام ) (1) : « وأفضل أوقاته قبل الزوال » .

2582 / 2 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فانه من السنة ، وليكن غسلك قبل الزوال » .

8 ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة )

2583 / 1 ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن __________________________

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، والبحار ج 81 ص 125 ح 10 .

(1) نفس المصدر ص 11 ، والبحار ج 81 ص 125 ح 10 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 181 .

الباب 8

1 الكافي ج 3 ص 43 ح 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 130 ح 22 .

الصفحة 502 من 629