مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 629

4 ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )

1255 / 1 الصدوق في المقنع : فاذا (1) رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض ، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر ، فاذا رأت الصفرة في ايام (2) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها ، ثم تغتسل وتصلي .

1256 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض .

وتقدم في رواية الكاهلي : اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشيء (1) .

5 ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التمييز )

1257 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف (1) وشدت (2) __________________________

الباب 4

1 المقنع ص 15 .

(1) في المصدر : فان .

(2) أيام : ليس في المصدر .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .

(1) تقدم في الباب الاول الحديث الثاني .

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .

(1) الكرسف والكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج 9 ص 297 ) .

(2) في المصدر : وشددت .

الصفحة 5 من 629