2560 / 5 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « غسل يوم الجمعة ، سنة واجبة على الرجال والنساء ، في السفر والحضر » .
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، والوضوء فيه قبل الغسل .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب ، من الجمعة الى الجمعة » .
قال : « العلة في غسل الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها (1) وأموالها ، فاذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرياح آباطهم ، ( فأمر الله ) (2) النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بالغسل ، فجرت به (3) السنة » .
2561 / 6 الكفعمي في البلد الأمين : رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش ، سبعة أحاديث عن الصادق ( عليه السلام ) : أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء . وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر .
2562 / 7 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سعيد ، عن الحسين بن خالد __________________________
5 الهداية ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 124 ح 14 .
(1) النواضح واحدها ناضح : وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والانثى بالهاء . ( لسان العرب ج 2 ص 619 ) .
(2) في المصدر : فأمرهم .
(3) في المصدر : بذلك .
6 البلد الأمين : لم نجده ، وعنه في البحار ج 81 ص 128 ح 15 .
7 البحار ج 81 ص 129 ح 16 .




