مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 488 من 629

قال في البحار (1) : لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب .

4 ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده ، ولا من حمله ، ولا من ادخله القبر )

2544 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر (1) ، ولا تغتسل اذا حملته » .

5 ( باب جواز تقبيل الميت ، قبل الغسل وبعده )

2545 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لما مات عثمان بن مظعون ، قبله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » .

2546 / 2 المفيد في أماليه : عن محمد بن الحسين المقري ، عن عبد الله بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي ، عن أبيه ، عن الحسين بن مخارق ، عن عبد الصمد بن علي ، عن أبيه ، عن __________________________

(1) البحار ج 81 ص 15 ح 20 .

الباب 4

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 82 ص 41 ح 30 .

(1) في المصدر بعد عبارة القبر : واغتسل اذا غسلته . . .

الباب 5

1 الجعفريات ص 203 .

2 أمالي المفيد ص 102 ح 4 .

الصفحة 488 من 629