مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 487 من 629

2 ( باب وجوب الغسل على من مسّ قطعة من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة )

2540 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان مسست شيئا من جسده (1) أكله السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم ، فلا غسل عليك في مسه » .

2541 / 2 المقنع : ولا بأس بأن تمسّ عظم الميت اذا جاز (1) سنة .

3 ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مسّ الميت قبل البرد ، أو بعد الغسل )

2542 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته ، فلا غسل عليك » .

2543 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ، ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل » .

__________________________

الباب 2

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15 .

(1) في البحار : من جسد مَن .

2 المقنع ص 5 .

(1) في المصدر : جاوز .

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15 .

2 تحف العقول ص 71 ، عنه في البحارج 81 ص 15 ح 20 .

الصفحة 487 من 629