مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 473 من 629

غني من فقير » .

2508 / 7 وعنه ( عليه السلام ) : أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة ، هذا اذا لم يوجد من يحملها أو من عذر ، فأما السنة والذي يؤمر به أن يحملها الرجال (1) .

وعنه ( عليه السلام ) : أنه امر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوب ، وهو أول قبر بسط عليه ثوب (2) .

2509 / 8 البحار : عن مصباح الأنوار ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « ان فاطمة ( عليها السلام ) لما احتضرت أوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : اذا أنا متّ فتولّ أنت غسلي وجهزني ، وصلّ عليّ ، وأنزلني قبري ، وألحدني ، وسوّ التراب عليّ ، واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء ، فانها ساعة يحتاج الميت فيها الى اُنس الأحياء » .

2510 / 9 السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) في فلاح السائل : وكان جدي ورام بن أبي فراس ( قدس الله جل جلاله روحه ) وهو ممن يقتدى بفعله قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته ( عليهم السلام ) ، فنقشت أنا فصاً عقيقاً عليه : الله ربي ، ومحمد نبيّي ، وعلي وسميت الأئمة ( عليهم السلام ) الى آخرهم أئمتي ووسيلتي .

__________________________

7 المصدر السابق ج 1 ص 233 .

(1) في نسخة « يحمل على الرجال » ، منه « قدّه » .

(2) نفس المصدر ج 1 ص 238 .

8 البحار ج 82 ص 27 ح 13 عن مصباح الأنوار ص 257 .

9 فلاح السائل ص 75 ، عنه في البحار ج 82 ص 51 ح 41 .

الصفحة 473 من 629