مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 629

الصلاة ، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها ، اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » .

3 ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل )

1369 / 1 السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث في طلاق الحامل قال : « فاذا طلقها الرجل ووضعت من يومها او من غد ، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر . . . الخبر » .

4 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس )

1370 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : « ليس على المستحاضة حد حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ، ولا على النفساء حتى تطهر ، ولا على الحامل حتى تضع » .

1371 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « ليس على الحبلى حدّ حتى تضع ، ولا (1) على النفساء حتى تطهر » .

__________________________

الباب 3

1 السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص 49 المسألة 6 .

الباب 4

1 الجعفريات ص 25 .

2 الجعفريات ص 138 .

(1) لا : ليس في المصدر .

الصفحة 46 من 629