مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 629

فأمرها النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ان تقعد ثمانية عشر يوما ، فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل » .

1367 / 4 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « تقعد النفساء اربعين يوما ، فاذا جاوزت اربعين يوما اغتسلت وصلت ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها » .

قلت : الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه ، او ما بين الاربعين والثلاثين او الخمسين مما ضبط في الاصل ، والعمل على عشرة ، والاحتياط الى الثمانية عشر .

2 ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع )

1368 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ما كان الله عز وجل ليجعل حيضها مع حمل ، فاذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع __________________________

= الى المدينة فلما قتل عنها جعفر ، تزوجها ابو بكر ، فولدت له محمداً الذي يقول فيه الامام امير المؤمنين ( ع ) : محمد ابني الا انه من صلب ابي بكر ، ولما مات عنها تزوجها امير المؤمنين ( عليه السلام ) وماتت في زمن خلافته بالكوفة ( الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص 35 أُسد الغابة ج 5 ص 395 ، الاصابة ج 4 ص 225 ) .

4 الجعفريات ص 25 .

الباب 2

1 الجعفريات ص 25 .

الصفحة 45 من 629