مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 629

69 ( باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه )

2429 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك أن تقول : ارفقوا به ، وترحموا عليه ، او تضرب يدك على فخذك ، فانه يحبط أجرك عند المصيبة » .

70 ( باب حدّ الحداد للميت )

2430 / 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تحلّ (1) لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، ان تحد على ميت (2) اكثر من ثلاثة أيام ، إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا (3) » .

2431 / 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : « ولا تحل (1) للمرأة ، ان تحد على غير زوج ، فوق ثلاثة ايام » .

__________________________

الباب 69

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، والبحار ج 82 ص 79 ح 16 .

الباب 70

1 عوالي اللآلي ج 2 ص 286 ح 27 .

(1) في المصدر : لا يحلّ .

(2) في المصدر : « لميت » .

(3) في المصدر : وعشرة أيام .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 292 ح 1099 .

(1) في المصدر : ولا يحلّ .

الصفحة 444 من 629