أبواب النفاس
1 ( باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة )
1364 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والنفساء تدع الصلاة اكثر مثل ايام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل ، فاذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة » ، وقد روي « ثمانية عشر يوما » ، وروي « ثلاث وعشرين يوما » ، وبأي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز .
1365 / 2 الصدوق في المقنع : وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة ايام الا ان تطهر قبل ذلك ، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة ايام فاذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت (1) وعملت بما تعمل المستحاضة ، وقد روي . . . الى آخر ما في الوسائل .
1366 / 3 وفي الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « ان اسماء بنت عميس الخثعمية (1) ، نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ، __________________________
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .
2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 .
(1) في المصدر : واستشرفت .
3 الهداية ص 22 .
(1) اسماء بنت عميس الخثعمية ، زوجة جعفر بن أبي طالب ، ومن المهاجرات الى الحبشة ، ولدت لزوجها هناك عبد الله ، وعوناً ، ومحمداً ثم هاجرت =




