وقال : فان رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي .
1361 / 4 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض : « اذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشيء تغتسل ثم تصلي » .
2 ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة )
1362 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها » .
3 ( باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل )
1363 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض » .
وقال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : « ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها » .
__________________________
4 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .
الباب 2
1 الجعفريات ص 75 .
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .




