مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 629

وقال : فان رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي .

1361 / 4 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض : « اذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشيء تغتسل ثم تصلي » .

2 ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة )

1362 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها » .

3 ( باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل )

1363 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض » .

وقال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : « ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها » .

__________________________

4 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .

الباب 2

1 الجعفريات ص 75 .

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .

الصفحة 42 من 629