مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 629

دم رقيق ، فاذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ، واذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق او قطن ، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها ، وعليها ان تغتسل (1) لكل صلاتين ، تغتسل للظهر وتصلي الظهر والعصر ، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء الآخرة ، وتغتسل وتصلي الفجر » .

وقالوا ( عليهم السلام ) : « ما فعلت هذه امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها ذلك الداء » .

وكذلك قالوا ( عليهم السلام ) : « في المرأة ترى الدم ايام طهرها ان كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وان كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان ، تتوضأ منه وتصلي ويأتيها زوجها » .

1360 / 3 الصدوق في المقنع : فاذا رأت الدم اكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلاة عشرة ايام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي ، فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء ، وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة ، الى ايام حيضها .

__________________________

(1) ما في المتن مطابق لنسخة صاحب البحار ، وفي نسختي التي عرضناها على نسخة كان على ظهرها خاتمه الشريف ، هكذا : وحلت لزوجها ، هذا أثبت ما روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم ، واستحبوا ( ع ) لها أن تغتسل ( منه قدس سره ) .

3 المقنع ص 15 .

الصفحة 41 من 629