أبواب الإستحاضة
1 ( باب اقسامها وجملة من أحكامها )
1358 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : فاذا زاد عليها الدم على ايامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف وشدّت وصلّت ، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فاذا طهرت (1) أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض على عادتها .
وقال ( عليه السلام ) ، أيضاً : « وان رأت الدم أكثر من عشرة ايام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، وتحتشي وتغتسل ، فان لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء » .
1359 / 2 دعائم الاسلام : روينا عنهم ( عليهم السلام ) : « اذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة ، ودم الحيض كدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة __________________________
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .
(1) في المخطوط : ظهرت ، وما أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ح 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41 .




