2232 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ضعه (1) على يمينه مستقبل القبلة » .
52 ( باب جواز وطئ القبر ، مؤمناً أو منافقاً )
2233 / 1 العلامة الحلي في النهاية : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لان اطأ على جمرة أو سيف ، احب الي من [ أن ] (1) اطأ على قبر مسلم » .
2234 / 2 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من وطأ قبراً ، فكأنّما وطأ جمراً » .
قلت : ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور ، ونسبهُ في ( المعتبر ) (1) الى العلماء ، وحمل في ( الذكرى ) (2) الكاظمي المروي (3) في الأصل على القاصد زيارتهم ، بحيث لا يتوصل الى القبر الا بالمشي على آخر . او يقال : يختص الكراهية بالقعود ، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم .
__________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30 .
(1) في المصدر زيادة : في لحده .
الباب 52
1 النهاية ص 159 / أ ، وعنه في سفينة البحار ج 2 ص 396 .
(1) اثبتناه من المصدر .
2 البحار ج 83 ص 328 .
(1) المعتبر ص 82 .
(2) الذكرى ص 69 ، عنه في البحار ج 82 ص 19 ذيل الحديث 4 ، والبحار ج 102 ص 300 ح 28 .
(3) رواه في الفقيه ج 1 ص 115 ح 38 .




