38 ( باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر )
2152 / 1 الصدوق في الامالي : عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن احمد بن محمد الهمداني ، عن احمد بن صالح بن سعد التميمي ، عن موسى بن داود ، عن الوليد بن هشام ، عن ابن حسان ، عن الحسن بن ابي الحسن البصري ، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال : دخل معاذ بن جبل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) باكياً فسلّم ، فردّ عليه السلام وذكر دخول الشاب النبّاش الزاني عليه ( صلّى الله عليه وآله ) واخراجه عن محضره ، وخروجه الى بعض الجبال ، وانابته وتوبته الى ان قال : فانزل الله تبارك وتعالى ، على نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ) يعني : الزنا ( أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ) يعني : بارتكاب ذنب اعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان ( ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) الى ان قال : ثم قال عز وجل : ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) يقول الله عز وجل : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان . الخبر .
2153 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع الى أن قال : ويكون مسطّحاً ولا (1) يكون مسنّماً (2) » .
__________________________
الباب 38
1 أمالي الصدوق ص 45 ح 3 ، ( والآية في سورة آل عمران 3 : 135 ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 82 ص 40 .
(1) في المصدر : وألّا .
(2) أي مرفوعاً عن الأرض ، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه ، ( لسان العرب سنم ج 12 ص 307 ) .




