مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 629

قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها .

وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء ، فاذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي » .

35 ( باب عدم جواز صوم الحائض ، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه ، ووجوب قضائه )

1338 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا طهرت المرأة (1) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديباً ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم ، افطرت وعليها القضاء » .

1339 / 2 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة اذا حاضت فاغتسلت نهارا قال : « تكف عن الطعام احب اليّ ، قال : وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر ، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ ، اذا جاء في شهر رمضان » .

__________________________

(1) في المصدر : في وقت .

الباب 35

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

(1) في المصدر زيادة : من حيضها .

2 الجعفريات ص 61 .

الصفحة 32 من 629