قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها .
وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء ، فاذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي » .
35 ( باب عدم جواز صوم الحائض ، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه ، ووجوب قضائه )
1338 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا طهرت المرأة (1) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديباً ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم ، افطرت وعليها القضاء » .
1339 / 2 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة اذا حاضت فاغتسلت نهارا قال : « تكف عن الطعام احب اليّ ، قال : وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر ، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ ، اذا جاء في شهر رمضان » .
__________________________
(1) في المصدر : في وقت .
الباب 35
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
(1) في المصدر زيادة : من حيضها .
2 الجعفريات ص 61 .




