جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع » .
2069 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع .
15 ( باب جواز الشقّ واللّحد واستحباب اختيار اللّحد )
2070 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللحد (1) لاُمتي والضريح لأهل الكتاب » .
2071 / 2 دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) انه الحد لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، واللحد (1) ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر ، والضريح ان يشق له وسط القبر .
__________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 239 ، عنه في البحار ج 82 ص 22 ح 5 .
الباب 15
1 الجعفريات ص 201 .
(1) اللحد واللُّحد : الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد اميل عن وسطه الى جانبه ، وقيل : الذي يحفر في عرضه . ( لسان العرب : لحد ج 3 ص 388 ، وانظر مادة : ضرح ) .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5 .
(1) في المصدر : واللحد هو .




