فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها اذا طهرت قضاء الركعتين ، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ، فاذا طهرت قضت الركعة .
قلت : هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (1) ، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق ، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل .
34 ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )
1336 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليه السلام ) قال : « اذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ، واذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها ، واذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر ، واذا رأت الطهر بين الظهر والعصر ، فعليها قضاء الظهر ، وتصلي العصر ، واذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق ، فعليها قضاء صلاة المغرب ، واذا رأت الطهر في جوف الليل الى نصف الليل ، فعليها قضاء العشاء الآخرة ، واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل » .
1337 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، __________________________
(1) الكافي ج 3 ص 103 ح 5 والتهذيب ج 1 ص 392 ح 33 .
الباب 34
1 الجعفريات ص 24 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41 .




