قضاء تلك الصلاة ، وما ضيّعت (2) بعدها » .
1250 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال في حديث : « واذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة الى الحيضة الاخرى » .
2 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )
1251 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق (1) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض .
واعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين .
الصدوق في المقنع : مثله (2) .
__________________________
(2) وفيه : ضيّعته
5 لب اللباب : مخطوط .
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، والبحار ج 81 ص 93 ح 12 .
(1) رقأ الدمع والدم : اذا سكن وانقطع ( النهاية ج 2 ص 248 ) وجاء هنا على تسهيل الهمزة .
(2) المقنع ص 17 .




