مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 629

قضاء تلك الصلاة ، وما ضيّعت (2) بعدها » .

1250 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال في حديث : « واذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة الى الحيضة الاخرى » .

2 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )

1251 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق (1) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض .

واعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين .

الصدوق في المقنع : مثله (2) .

__________________________

(2) وفيه : ضيّعته

5 لب اللباب : مخطوط .

الباب 2

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، والبحار ج 81 ص 93 ح 12 .

(1) رقأ الدمع والدم : اذا سكن وانقطع ( النهاية ج 2 ص 248 ) وجاء هنا على تسهيل الهمزة .

(2) المقنع ص 17 .

الصفحة 3 من 629