الصلاة ، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة . . . » ، الخبر .
1330 / 6 محمد بن مسعود العياشي ، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يقول المغيرة : ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : « ما له لا وفّقه الله ، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً ، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (1) فلما بلغت مبلغ النساء ، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (2) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد » .
31 ( باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت )
1331 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : اخبرنا محمد بن محمد ، قال حدثني : موسى بن اسماعيل ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم ، لموضع الملائكة » .
__________________________
6 تفسير العياشي ج 1 ص 172 ح 42 عنه في البرهان ج 1 ص 282 ح 10 .
(1) في المصدر : ادخلتها المسجد .
(2) في نسخة من المصدر : أنى كانت تجد أياماً تقضيها .
الباب 31
1 الجعفريات ص 204 .




