30 ( باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً )
1984 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين .
1985 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها (1) » .
1986 / 3 الصدوق في الهداية : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فرض الله الصلاة وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر الى أن قال : والصلاة على الميت » .
1987 / 4 البحار : عن كتاب مقصد الراغب قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قتلى صفين ، والجمل ، والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم ، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصلّ عليه وقال : « فهو الفار من الزحف ، ومن كانت جراحته من قدّامه صلى عليه ودفنه » .
__________________________
الباب 30
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29 .
(1) في المصدر زيادة : ودفنها .
3 الهداية ص 28 ، عنه في البحار ج 82 ص 281 .
4 البحار ج 82 ص 12 ح 10 .




