وامرأة ، وغلام ومملوك فقدم المرأة الى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة » .
1981 / 2 الصدوق في المقنع : مثله . قال : وروي اذا اجتمع ميتان ، أو ثلاثة موتى ، أو عشرة فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميتاً واحداً ثم تجعل الاخر الى إلية الرجل (1) ، ثم تجعل الثالث (2) الى إلية الثاني شبه المدرّج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل اذا صليت على واحدة .
1982 / 3 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « اذا اجتمعت الجنائز صلّي عليها معاً صلاة واحدة ، ويجعل الرجال مما يليه ، والنساء مما يلي القبلة » .
29 ( باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة أُخرى )
1983 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وان شئت أستأنف على الثانية » .
__________________________
2 المقنع ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 384 ح 45 .
(1) الأول ظ ، منه « قده » .
(2) في المصدر : رأس الثالث .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 .
الباب 29
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23 .




