صلّ على الجنازة » .
قلت : ورواه الحميري في قرب الاسناد (2) هكذا ، وأما في التهذيب (3) فنقله هكذا : أتصلح أو لا ؟ قال : « لا صلاة في وقت صلاة » وقال : « اذا وجبت الشمس » . . . الخ .
والشيخ (4) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب : ورواه الحميري . . . الخ .
قال في البحار (5) : ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النسّاخ ، وعلى تقديره فلعل المعنى : ان الصلاة على الجنازة انما تكره اذا كان وقت صلاة ، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها ، ويكون قوله : « اذا وجبت الشمس » بياناً لحكم آخر ، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة : قرب وقتها ، فيكون محمولا على التقية أيضاً انتهى .
28 ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع )
1980 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا اجتمعت جنازة رجل __________________________
(2) قرب الاسناد ص 99 ، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 .
(3) التهذيب ج 3 ص 320 ح 996 .
(4) الحرّ العاملي في الوسائل ج 2 ص 808 ح 3 عن التهذيب .
(5) البحار ج 81 ص 386 .
الباب 28
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23 .




