مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 629

الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان ابن معافى ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن التيهان قال : قال ابن شبرمة : دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فسلمت عليه وكنت صديقاً له : ثم أقبلت على جعفر ( عليه السلام ) فقلت : امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لعله الذي يقيس الدين برأيه . . الى ان قال : قال له : ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال : الصلاة ، قال : « فما بال الحائض تقضي الصيام ، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبد الله » .

1327 / 3 البحار عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة ، ان الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات ، والصوم في السنة شهر واحد .

1328 / 4 دعائم الإِسلام : وروينا عن اهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، ان المرأة اذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (1) الى ان قال : فاذا طهرت كذلك قضت الصوم ، ولم تقض الصلاة : وحلت لزوجها .

1329 / 5 وفيه : وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال لأبي حنيفة : « يا نعمان في حديث ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال : الصلاة ، قال : فقد امر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي __________________________

3 البحار ج 81 ص 121 ح 42 .

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 .

(1) في المصدر : حاضت او نفست حرمت عليها الصلاة والصوم .

5 دعائم الاسلام ج 1 ص 91 .

الصفحة 28 من 629