مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 629

الجنازة من يقدمه ولي الميت ، واذا كان في القوم رجل من بني هاشم ، فهو احق بالصلاة عليه ، اذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب .

22 ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها ، حتى الأخ والولد والأب )

1969 / 1 الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن ابيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « احق الناس بالصلاة عليها اذا ماتت زوجها » .

1970 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل توفيت امرأته ، ايصلي عليها ؟ قال : « عصبتها اولى بذلك منه » .

قلت : حمل الشيخ ما دل على ذلك ، على التقية لموافقته للعامة ، وهو في محله .

__________________________

الباب 22

1 الخصال ج 2 ص 587 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 .

الصفحة 276 من 629