مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 629

الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : « يتيمم ويصلي عليها اذا خاف أن تفوته » .

20 ( باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف )

1961 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ، وان كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصلّ عليها » .

1962 / 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، الا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .

21 ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام )

1963 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدّمه الولي ، فاذا (1) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة اذا قدمه الولي ، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب (2) » .

__________________________

الباب 20

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 32 .

2 المقنع ص 21 .

الباب 21

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .

(1) في المصدر : فإن .

(2) في المصدر : غاصب .

الصفحة 274 من 629