مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 629

كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان (1) في وقت الصلاة حتى يصفارّ (2) الشمس ، فإذا اصفارّت لم يصلّ عليها ، حتى تغرب ، وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس ، وحين تطلع ، إنّما هو استغفار » .

1958 / 3 كتاب علي بن جعفر : عن اخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الجنائز اذا احمرّت الشمس أتصلح ؟ قال : « لا صلاة الّا وقت صلاة ، فاذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة » .

19 ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم )

1959 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء » .

1960 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي (1) ( عليه السلام ) انه سئل عن __________________________

(1) في المصدر : كانوا .

(2) اصفرّ واصفارّ الشيء : صار أصفر ، واصفارّت الشمس كناية عن اقترابها : من الغروب . ( لسان العرب صفر ج 4 ص 460 ) .

3 قرب الاسناد ص 99 ، وعنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 .

الباب 19

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 236 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .

(1) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، وفي البحار : عن علي ( عليه السلام ) .

الصفحة 273 من 629