النجاشي .
17 ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن )
1955 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوّها ، وأعد الصلاة عليها ، ما لم يدفن » .
18 ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير مؤقتة )
1956 / 1 دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة (1) ، حين تطلع الشمس ، وحين تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار » .
1957 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن ابيه ( عليه السلام ) ، « انه __________________________
= قصة إسلام النجاشي في عدة مواضع من البحار ، فراجع ج 18 ص 414 ح 1 عن تفسير القمي ج 1 ص 177 و ج 18 ص 418 ح 5 عن إعلام الورى ص 43 وقصص الأنبياء للراوندي ص 334 .
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .
الباب 18
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .
(1) في المصدر : الجنائز .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 355 .




