وكبر وقل . . » . الخ .
وفي موضع آخر : « يرفع اليد بالتكبير الأول ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت : ذكر الله ، والشهادتين ، والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين » .
قلت : حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى على التقية ، او على الجواز ورفع الوجوب ، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب ، والله العالم .
11 ( باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة )
1941 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على ايدي الرجال » .
12 ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل )
1942 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) انه كان يقول في الصلاة على الطفل : « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً (1) __________________________
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .
الباب 12
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 81 ص 376 .
(1) الفرط بالتحريك : ما تقدمك من أجر وعمل ( لسان العرب فرط ج 7 ص 367 ، مجمع البحرين ج 4 ص 264 ) .




