مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 629

وكبر وقل . . » . الخ .

وفي موضع آخر : « يرفع اليد بالتكبير الأول ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت : ذكر الله ، والشهادتين ، والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين » .

قلت : حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى على التقية ، او على الجواز ورفع الوجوب ، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب ، والله العالم .

11 ( باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة )

1941 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على ايدي الرجال » .

12 ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل )

1942 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) انه كان يقول في الصلاة على الطفل : « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً (1) __________________________

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 81 ص 376 .

(1) الفرط بالتحريك : ما تقدمك من أجر وعمل ( لسان العرب فرط ج 7 ص 367 ، مجمع البحرين ج 4 ص 264 ) .

الصفحة 267 من 629