مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 629

الميت انما هو دعاء ، وتسبيح ، واستغفار » .

وفي موضع آخر : « ولا تسلّم » ، وفي موضع آخر : « وليس فيها التسليم » .

1938 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، ( عليهما السلام ) انه قال : « فاذا فرغت (1) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم » .

قلت : قد ذكر الشيخ في الاصل (2) وجوهاً لما دل على لزوم التسليم فيها ، أحسنها في هذا الخبر ، الوجه الاخير منها ، وهو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة .

10 ( باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة )

1939 / 1 دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي (1) ، ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ، ويكبر عليها خمساً .

1940 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وارفع يديك بالتكبير الاول ، __________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 237 .

(1) في المصدر : انصرفت .

(2) الوسائل ج 2 ص 785 ذيل حديث 5 .

الباب 10

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 236 باختلاف يسير في لفظه ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .

(1) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .

الصفحة 266 من 629