مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 629

تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار » .

قال : وروينا عن اهل البيت ( عليهم السلام ) ، في القول والدعاء في صلاة الجنائز ، وجوها يكثر عددها ، فدل ذلك على ان ليس فيها شيء موقت .

1935 / 3 الصدوق في الهداية : قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت ، الصلاة على الجنازة ، والقنوت » الخبر .

8 ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود )

1936 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة ، لانه ليس بالصلاة ، انما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود » .

قلت : اي يتوضأ بقصد الوجوب ، لقوله ( عليه السلام ) قبيله : « وان كنت جنبا ، وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم او توضأ وصل عليها ، وقد اكره » ، الخ ، فالمراد بالكراهة : الحرمة .

9 ( باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة )

1937 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسليم ، لان الصلاة على __________________________

3 الهداية ص 40 ، عنه في البحار ج 81 ص 395 ح 62 .

الباب 8

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 .

الباب 9

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 .

الصفحة 265 من 629